ذكر من يسقطان عنه جميعًا
١٣١٣ - وأجمعوا أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء إلا الحسن البصري فإنه قال: عليه. ووافق في أخرى.
١٣١٤ - وأجمعوا أن لا شيء على الصائم فيما (يزدرده) مما يخرج مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على الامتناع منه.
١٣١٥ - واختلفوا في بلعه ما بين أسنانه ما يقدر على إخراجه وطرحه، فكان النعمان يقول في الصائم يكون بين أسنانه لحم فأكله متعمدًا: لا قضاء عليه ولا كفارة، وفي قول سائر أهل العلم: إنما عليه القضاء، وأما عليه القضاء والكفارة على سبيل ما اختلفوا فيه.
١٣١٦ - ولا نعلم عالمًا حرم على الرجل تكون له زوجة فيكون معها في لحاف واحد إلى صلاة الصبح، ولا رأي عليه قضاء ذلك اليوم.
١٣١٧ - وجماعة الفقهاء على حديث عائشة وأم سلمة: «أن رسول الله ﷺ كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم»، والآثار متفقة عنها وعن غيرهما، ولا أعلم فيه خلافًا إلا ما ذكر عن أبي هريرة فأحال على غيره.
١٣١٨ - وأجمعوا أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصيام.
١٣١٩ - وأجمعوا على كراهية القبلة ليست لنفسها، لكن لما قد يكون عنها من الإنزال و[أقل ذلك] المذي، ولم يختلفوا أن من قبل وسلم من قليل