الاقناع په مسايل اجماع کې

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
204

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

پوهندوی

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

١٢٩٢ - ويروى على من صامه ثم جاء الثبت أنه من رمضان قضاه، وأجازوا صيامه تطوعًا، هذا أعدل المذاهب في ذلك وعليه جمهور الفقهاء. ١٢٩٣ - وقال مالك في صيام ستة أيام بعد الفطر: لم أر أحدا من أهل الفقه والعلم يصومها. أبواب الإجماع فيما يجب على من أفطر في صومه فرضًا كان أو تطوعًا ذكر من يقضي فقط ١٢٩٤ - ولا قضاء إلا [خمسة فقط] الحائض والنفساء يقضيان أيام الحيض والنفاس، لا خلاف في ذلك من أحد، والمريض والمسافر سفرًا تقصر فيه الصلاة والمتقيئ عمدًا [وهذا كله مجمع عليه في المريض والمسافر إذا أفطرا]. ١٢٩٥ - والمريض والنفساء والحائض إن ذهب ما بهم في بعض النهار لم يلزمهم باقيه، وعلى الجميع القضاء، ولا تنازع [...]. ١٢٩٦ - ومن أكل وعنده أن الفجر لم يطلع ثم بان له أنه قد طلع فعليه القضاء بإجماع، وكذلك إن كان عنده أن الشمس [قد غابت] فأكل فعليه

1 / 233