الاقناع په مسايل اجماع کې

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
200

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

پوهندوی

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

ذكر من يسقط عنه الصوم ١٢٦٦ - والشيخ (الزمن) معلوم أنه لا يزداد على مر الليالي والأيام إلا ضعفًا عن الصيام، وكذلك العجوز، وأجمعوا أن الصيام ساقط عنهما، وأوجب قوم الفدية عليهما؛ لقوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾، وأبى ذلك آخرون. ١٢٦٧ - وأجمعوا على أن قوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها﴾ غير منسوخ. ١٢٦٨ - وأجمعوا أنه من أصبح صحيحًا ثم اعتل أنه يفطر. ١٢٦٩ - وقال عوام أهل العلم: الصوم على كل مريض أطاق من غير جهد. ١٢٧٠ - وقالوا: كل من وقع عليه اسم مريض له أن يفطر أطاق الصوم أو لم يطقه. ١٢٧١ - والمريض إذا كان يؤذيه الصوم ويتكلفه ويخاف على نفسه منه لم يجزئه وإن كان لا يشق عليه أجزأه، ولا خلاف في ذلك. ١٢٧٢ - واتفقوا أن من سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة، فأهل عليه شهر

1 / 229