الاقناع په مسايل اجماع کې

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
191

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

پوهندوی

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

من صاع. ١٢١٩ - وأجمعوا أن البر يجزئ منه صاع واحد. و(اختلفوا) فيمن أخرج من البر نصف صاع، وثبت أن رسول الله ﷺ أمر بإخراج زكاة الفطر قبل الخروج إلى المصلى، وكان ابن عمر وابن عباس يأمران بإخراجها قبل الصلاة، وإليه ذهب الفقهاء استحبابًا، ورخص بعضهم في تأخيرها. ١٢٢٠ - وعد أهل العلم وعديدهم يستحبون أن يخرجوها إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وعن ابن عمر أنه كان يبعث بها إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. أبواب الإجماع في قدر المكيال والميزان ذكر المكيال ١٢٢١ - وفي الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «والوسق ستون مختومًا»؛ أي: صاعًا، وعلى هذا قول كل من يحفظ عنه من

1 / 220