الاقناع په مسايل اجماع کې

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
182

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

پوهندوی

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

جل أهل العلم. ١١٧٥ - وقوله ﵇: «فيما سقت العيون والأنهار العشر، وفيما سقى (الناضح) نصف العشر»، وقال ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، خبره ﵇ في الأول عموم في القليل والكثير، وخبره الثاني لا يجب في أقل من خمسة أوسق، أجمع المسلمون أن أحد الخبرين غير ناسخ للآخر. ١١٧٦ - ووجبت الزكاة فيما زاد على خمسة أوسق بنص فعل رسول الله ﷺ بالإجماع المتفق على ذلك. ١١٧٧ - وأجمع العلماء بإيجاب العشر في (البعل) وفيما سقي بالعيون والأنهار وبنصف العشر فيما سقي [بالسوان] (والدوالي). ١١٧٨ - واتفقوا على أن في [ألفي رطل وأربعمائة] رطل (بالفلفي) كاملة فصاعدًا من القمح الخالص، الذي لا يخالطه غيره إذا أصابه رجل أو امرأة حران بالغان عاقلان مسلمان [ينفرد كل واحد منهما] بملك كل ذلك، بعدما أخرج ما أنفق عليها، وأصاب ذلك (نصيبه) من زرع نفسه أو نخل نفسه، في أرض ليست من أرض [الخراج ولا من أرض

1 / 211