الاقناع په مسايل اجماع کې

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
153

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

پوهندوی

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

أبواب الإجماع في الصلاة على الجنائز ذكر غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ٩٩٩ - والسنة المجتمع عليها في موتى المسلمين أنهم يغسلون ويكفنون. ١٠٠٠ - واتفقوا على غسل الميت وتكفينه إذا كان بالغًا ما لم يكن شهيدًا، أو مقتولًا ظلمًا، أو في قصاص [فرض]. ١٠٠١ - وأجمعوا على أن الميت يغسل غسل الجنابة. ١٠٠١م - وروى عن النبي ﷺ أنه قال: «صلوا على كل من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وفي السند ضعف، إلا أن الإجماع يشهد له ويصححه. ١٠٠٢ - وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صارخًا صلى عليه. ١٠٠٣ - وما أعلم أحدًا من الصحابة والتابعين ترك الصلاة على أحد مات ممن يصلي إلى القبلة. ١٠٠٤ - ولم أر أحدًا من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد الزنا وأمه،

1 / 182