الاقناع په مسايل اجماع کې

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
145

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

پوهندوی

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

ذكر قيام رمضان وصلاة الليل ٩٤٢ - وأجمعوا أنه لا يجوز تعطيل المساجد من قيام رمضان. ٩٤٣ - وعن ابن عباس «أن رسول الله ﷺ كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر». ٩٤٤ - وروي عشرون ركعة، عن علي ﵁، وشتير بن شكل وهو الصحيح عن أبي بن كعب من غير خلاف من الصحابة، وهو قول الجمهور. ٩٤٥ - ولا أعلم خلافًا جواز صلاة العبد غير البالغ في قيام رمضان، وفي غير الجمعة بالناس. ٩٤٦ - واتفقوا أن قيام رمضان تطوع كله من شاء فعله، ومن شاء تركه. ٩٤٧ - وجل الآثار أن صلاته ﵇ بالليل كانت إحدى عشرة ركعة. ٩٤٨ - وأجمعوا أنه لا حد في صلاة الليل، وأنها نافلة، فمن شاء صلى كيف شاء، استقل أو استكثر. ٩٤٩ - ونسخ قيام الليل عن [سائر] أمته مجتمع عليه.

1 / 174