112

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

پوهندوی

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

٧٢٣ - وأجمع العلماء أن لا يصلي أحد وهو (حاقن) إذا كان حقنه ذلك يشغله عن إتمام فروض صلاته، واختلفوا إن صلى وهو حاقن فأكمل صلاته. ٧٢٤ - وأجمع العلماء على أن السلام في الصلاة قبل إتمامها يفسدها إذا كان عمدًا. ٧٢٥ - والنهي عن اللعب بالحصى والعبث بها في الصلاة أمر مجمع عليه، وكذلك العبث بغيرها. ٧٢٦ - وأجمعوا أن من أراد في صلاته عامدًا شيئًا - وإن قل - من غير الذكر المباح فسدت صلاته. ٧٢٧ - واتفقوا أن الأكل والقهقهة والعمل الطويل [بما] لم يؤمر به فيها ينقضها إذا كان يتعمد ذلك كله، و[هو] ذاكر بأنه في صلاته. ٧٢٨ - واتفقوا على أن الكلام عمدًا في الصلاة مع غير الإمام في إصلاح الصلاة أو في رد [الإمام] أو ما نابه فإنه ينقض الصلاة إلا أننا روينا عن الشعبي أن من أحدث في الصلاة بنى وإن تكلم. ٧٢٩ - واتفق أهل العلم جميعًا على أن تعمد الكلام قد كان جائزًا، واتفقوا أن ذلك منسوخ.

1 / 141