ويحك انه يدلك عليه فتستغني عن ذلك، قلت: بين لي يا سيدي كيف ذلك؟
قال: فانتظر أي يوم يدخل المحرم، فان كان أوله الأحد فخذ واحدا، وان كان أوله الاثنين فخذ اثنين، وان كان الثلثاء فخذ ثلاثة، وان كان الأربعاء فخذ أربعة، وان كان الخميس فخذ خمسة، وان كان الجمعة فخذ ستة، وان كان السبت فخذ سبعة، ثم احفظ ما يكون وزد عليه عدد أئمتك، وهي اثنا عشر، ثم اطرح مما معك سبعة سبعة، فما بقي مما لا يتم سبعة فانظركم هو، فان كان سبعة فالصوم السبت، وان كان الستة فالصوم الجمعة، وان كان خمسة فالصوم الخميس، وان كان أربعا فالصوم الأربعاء، وان كان ثلاثة فالصوم الثلثاء، وان كان اثنين فالصوم يوم الاثنين، وان كان واحدا فالصوم يوم الأحد، وعلى هذا فابن حسابك تصبه موافقا للحق ان شاء الله تعالى.
أقول: ربما كان قول الراوي: فما بقي مما لا يتم سبعة، من زيادة أحد الرواة أو من الناسخين، لانه قد ذكر فيه: فان كان سبعة فالصوم السبت، ولأنه إذا كان أول المحرم مثلا يوم الاثنين وضم الاثنين إلى عدد الأئمة (عليهم السلام)، وهو اثنا عشر، صار العدد أربعة عشرة، فإذا عد سبعة وسبعة ما يبقى عدد ينقص عن سبعة.
أقول: ولعل هذه الرواية تختص بوقت دون وقت، وعلى حال دون حال، ولإنسان دون انسان.
ومن ذلك ما
رويناه بإسنادنا إلى محمد بن يعقوب الكليني من كتاب الكافي (1)، وإلى علي بن حسن بن فضال من كتابه كتاب الصيام، بإسنادهما إلى أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) انه قال: إذا عرفت هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما ثم صم يوم ستين.
(2) أقول: وهذا الحديث كان ظاهره يقتضي ان رجبا وشعبان لا بد ان يكون أحدهما ناقصا عن ثلاثين يوما، فان وجدت في وقت هذين الشهرين تامين، فلعل المراد بهذه الرواية تلك السنة المعينة أو سنة مثلها أو غير ذلك.
مخ ۵۷