17

المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية

المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية

خپرندوی

دار النفائس للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

الأردن

ژانرونه

ولا بلد دون بلد، كما كان يفعل من قبلهم. فإن اتفق جمهور الخلفاء والفقهاء على شيء فهو المتبع، وإن اختلفوا أخذوا بحديث أعلمهم علما، أو أورعهم ورعًا، أو أكثرهم ضبطًا، أو ما اشتهر عنهم، فإن وجدوا شيئا يستوي فيه قولان، فهي مسألة ذات قولين.
٤ - فإن عجزوا عن ذلك تأملوا في عمومات الكتاب والسنة وإيماءاتهما، واقتضاءاتهما، وحملوا نظير المسألة عليها في الجواب، إذا كانتا متقاربتين بادي الرأي، لا يعتمدون في ذلك على قواعد من الأصول، ولكن على ما يخلص إلى الفهم، ويثلج به الصدر.

1 / 20