مدخل إلى علوم الشريعة
مدخل إلى علوم الشريعة
خپرندوی
مركز النخب العلمية
ژانرونه
٥ - ألا يرتب على الخلاف تكفير أو تبديع أو تضليل:
فالمجتهد في العلم لا يُكَفَّر ولا يُضَلَّل ولا يُفَسَّق، لأنه دائرٌ بين الأجر والأجرين؛ فإن أصاب له أجران، وإن أخطأ له أجر واحد.
وهذا مصداق حديث النبي ﷺ: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» (^١).
٦ - إعذار الأئمة والعلماء المجتهدين:
وهذا مما يجب على الأمة تجاه علمائها الذين هم ورثة الأنبياء، ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابًا ماتعًا بعنوان (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) بَيَّنَ فيه عذر الأئمة في مخالفتهم لبعض النصوص، وخطئهم في الاجتهاد.
ومن هذه الأعذار: أن يكون الحديث لم يبلغه، أو أن يكون الحديث لم يثبت عنده، أو أن يكون نسي الحديث، ومنها عدم معرفته بدلالة الحديث، إلى غير ذلك من الأعذار.
٧ - التزام الأدب في الخلاف مع العلماء ومن له قدم في الإسلام:
وذلك يكون بعدم تجريحهم والطعن فيهم، وذكرهم بالحسن والجميل وإن خالفوا الصواب، واختار خلاف قولهم (^٢)، و«لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة» (^٣).
_________
(^١) أخرجه البخاري (٩/ ١٠٨) رقم (٧٣٥٢)، ومسلم (٣/ ١٣٤٢) رقم (١٧١٦) من حديث عمرو بن العاص ﵁.
(^٢) ينظر هذا الأدب باستفاضة في كتاب فقه الائتلاف لمحمود محمد الخنزدار.
(^٣) تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص (٢٩).
1 / 25