Introduction to Explaining the Book of Monotheism
التمهيد لشرح كتاب التوحيد
خپرندوی
دار التوحيد
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م
ژانرونه
[باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله]
" باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله " وقوله تعالى: ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨] وعن ثابت بن الضحاك ﵁ قال: «نذر رجل أن يذبح إبلا ببوانة فسأل النبي ﷺ فقال: " هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ " قالوا: لا، قال " فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لا، قال: " أوف بنذرك فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم» رواه أبو داود (١) وإسناده على شرطهما.
فيه مسائل: الأولى: تفسير قوله ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ [التوبة: ١٠٨]
الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة.
الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة؛ ليزول الإشكال.
الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به؛ إذا خلا من الموانع.
السادسة: المنع منه؛ إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية، ولو بعد زواله.
ــ
[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(١) أخرجه أبو داود (٣٣١٣) قال شيخ الإسلام في الاقتضاء (١ / ٤٣٦): إسناده على شرط الصحيحين.
1 / 150