147

Introduction to Explaining the Book of Monotheism

التمهيد لشرح كتاب التوحيد

خپرندوی

دار التوحيد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م

ژانرونه

[باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله] " باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله " وقوله تعالى: ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨] وعن ثابت بن الضحاك ﵁ قال: «نذر رجل أن يذبح إبلا ببوانة فسأل النبي ﷺ فقال: " هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ " قالوا: لا، قال " فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لا، قال: " أوف بنذرك فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم» رواه أبو داود (١) وإسناده على شرطهما. فيه مسائل: الأولى: تفسير قوله ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ [التوبة: ١٠٨] الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة. الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة؛ ليزول الإشكال. الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به؛ إذا خلا من الموانع. السادسة: المنع منه؛ إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية، ولو بعد زواله. ــ [التمهيد لشرح كتاب التوحيد] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(١) أخرجه أبو داود (٣٣١٣) قال شيخ الإسلام في الاقتضاء (١ / ٤٣٦): إسناده على شرط الصحيحين.

1 / 150