401

الانتصار په ځواب کې د بدرارو غښتليو معتزله وړاندې

الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار

ایډیټر

رسالة دكتوراة من قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية بإشراف الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد ١٤١١ هـ

خپرندوی

أضواء السلف

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

وقالت عائشة – ﵂: "فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا" (^١)، فأقرت الصحابة الأنصار على الاستدلال بدليل الخطاب (^٢)، واحتجوا عليهم بالنصر بالقول والفعل.
وكذلك العلماء احتجوا بأن المطلقة البائن الحائل (^٣) لا نفقة لها على الزوج بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ (^٤)، وبأن شهادة غير الفاسق تقبل، واستدلوا عليه بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (^٥) فدل على أنه إذا جاءهم من ليس بفاسق أن يقبل قوله (^٦).
فإذا تقرر هذا الاستدلال ممن ذكرنا من الصحابة والعلماء فكفى لهذا

(^١) أخرجه ت. كتاب الطهارة (ب. إذا التقى الختانان ..) ١/ ١٨١ من حديث عائشة ﵂ وهو نحو تكملة الحديث السابق عنده. قال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وأخرج جه. كتاب الطهارة (ب. ما جاء في وجوب الغسل ١/ ١٩٩، وأخرج م. في كتاب الحيض (ب. نسخ الماء من الماء) ١/ ٢٧٢ من حديث عائشة ﵂ "أن رجلا سأل رسول الله ﷺ عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما غسل وعائشة جالسة، فقال رسول الله ﷺ: "إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل".
(^٢) قوله هنا "فأقرت الصحابة الأنصار .. " يريد بهذا المهاجرين، لأن هذا القول ورد عن أكثرهم، أما الأنصار فهم من تقدم في التعليق ذكرهم. وقد ورد في صحيح مسلم، كتاب الطهارة ١/ ٢٧١ عن أبي موسى ﵁ أنه قال: "اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل". الحديث، واستدلال الأنصار بمفهوم المخالفة من حديث "إنما الماء من الماء" واضح ظاهر.
(^٣) الحائل: هي المرأة غير الحامل. انظر: لسان العرب ٢/ ١٠٥٧.
(^٤) الطلاق آية (٦). وهذا استدلال من العلماء بمفهوم المخالفة، حيث نص هنا على أن النفقة للحامل، فغير الحامل لا نفقة لها. انظر: تفسير القرطبي ١٨/ ١٦٧، المغني لابن قدامة ٧/ ٥١٨.
(^٥) الحجرات آية (٦).
(^٦) انظر: تفسير القرطبي ١٦/ ٣١٢ فقد ذكر ما يوافق هذا القول.

2 / 401