انتصار
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
ژانرونه
والحجة على ذلك: هو أن الرسول ، قد فعل ذلك، وأدنى درجات فعله عليه السلام هو الحسن والإباحة، وأعلى درجات فعله هو الوجوب، فإذا فعل فعلا دل ذلك على حسنه وعلى عدم الكراهة؛ لأنه معصوم فلا يجوز عليه فعل القبيح.
وحكي عن الحسن بن صالح: أنه يكره للرجل أن يبصق في ثوبه، وحكي عن الأوزاعي: أنه يكره للرجل أن يدخل سواكه في [ماء] وضوئه.
والحجة على ما قالا: هو أن ما هذا حاله ربما تعافه النفوس وتستقذره، فلهذا كان مكروها.
والمختار: ما عول عليه علماء العترة وفقهاء الأمة، ويدل على ذلك ما روى أنس بن مالك(¬1) (( أن رسول الله بصق في ثوبه ورد بعضه على بعض))، فلو كان مكروها لما فعله، وما ذكروه ليس معولا عليه؛ لأن الغرض إنما هو الكراهة الشرعية، ولم تدل عليها دلالة، فأما الاستقذار فليس له وجه شرعي فلا يعول عليه.
الفرع الرابع: ذهب علماء العترة إلى أن البلغم المتصعد من المعدة نجس، وهذا هو قول الشافعي ومحكي عن أبي يوسف.
والحجة على ذلك: هو أن الأخبار الواردة في نجاسة القيء كخبر عمار وغيره من الأخبار، لم تفصل بين أن يكون بلغما أو غيره، فوجب أن يكون حكم النجاسة متعلقا به.
والحجة الثانية: قياسية، وهو أنه قيء خارج من المعدة، فوجب أن يكون نجسا كالمرة الصفراء والسوداء.
وحكي عن أبي حنيفة ومحمد: أنه طاهر.
والحجة لهما على ذلك: هو أنه جنس من البلغم فأشبه ما ينزل من الرأس.
مخ ۳۹۸