331

انتصار

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

ژانرونه

فقه

أما أولا: فلأنه إنما يترجح الحاظر على المبيح إذا كانا مستويين في كونهما عامين أو خاصين، فإذا اختص أحدهما بالحظر كان راجحا لا محالة، فإذا كان أحدهما عاما، والآخر خاصا فإن الحكم للمخصص لا محالة؛ لأن في ذلك عملا عليهما جميعا بهذه الطريقة، وفي العمل على الحاظر إسقاط المبيح بلا مزية، فلهذا كان العمل على المخصص أحق وأولى.

وأما ثانيا: فلأن في العمل على المبيح تخفيفا وتيسيرا ورفع الجناح، وقد قال الله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}[البقرة:185].

قالوا: بول مستحيل إلى نتن، وفساد وقذر فأشبه بول بني آدم.

قلنا: هذا فاسد لأمور ثلاثة:

أما أولا: فبالفرق وهو أن بول ما يؤكل لحمه إنما كان طاهرا من جهة أن لبنه طاهر، وبول ما لا يؤكل لحمه نجس لما كان لبنه نجسا فافترقا.

وأما ثانيا: فبالنقض على أبي حنيفة بذرق الحمام وسباع الطير، فإنها طاهرة مع كونها قذرة ومستحيلة إلى نتن وفساد، وعلى الشافعي بالمني، فإنه مستحيل إلى نتن وفساد ومع ذلك فإنه قضى بطهارته.

وأما ثالثا: فمن جهة القلب للعلة، وهو أنا نقول: إذا قالوا: بول مستحيل فكان نجسا.

قلنا: حيوان فاستوى بوله ولبنه، وهذا من القلب المبهم، وهو مفسد للعلة فيبطل ماتوهموه.

فأما أبوال الضفادع ففيه ثلاثة أوجه:

أولها: أنه يكون نجسا، وهذا هو رأي المؤيد بالله.

والحجة على ذلك: هو أنه حيوان لا يؤكل لحمه فكان بوله نجسا كبول بني آدم، وهذا رأي أكثر الفقهاء أبي حنيفة والشافعي.

وثانيها: أن بولها طاهر، وهذا هو الذي ذكره السيد أبوطالب.

والحجة على ذلك: هو أنه حيوان لايعيش إلا في الماء فأشبه السمك في ذلك.

وثالثها: أنه مكروه، وهذا هو الذى حصله السيد المؤيد بالله من مذهب الهادي.

مخ ۳۳۷