319

انتصار

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

ژانرونه

فقه

وهل يكون النهي عنها نهي تنزيه أو تحريم؟ والأقرب أنه نهي تحريم، وهو [القول] الجديد للشافعي، وقال في القديم: إنه نهي تنزيه.

والحجة على ما قلناه: ما روته أم سلمة (¬1)، عن الرسول أنه قال: (( الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم ))(¬2). ويروى: يجرجر، بفتح الجيم على فعل ما لم يسم فاعله، وبكسرها على ما سمي فاعله، يقال: جرجر فلان الماء في حلقه، إذا جرعه جرعا لها صوت، والجرجرة: حكاية ذلك الصوت، وجرجر الجمل في هديره: إذا رده في شقشقته، قال الشاعر:

وهو إذا جرجر بعد الهب ... جرجر في حنجرة كالجب(¬3)

والجب: هو دن الماء.

وهل كان تحريم استعمال الآنية الذهبية والفضية لأجل الزينة والفخر والخيلاء، أو لعين الذهب والفضة؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن ذلك من أجل العين، وهذا هو الذي تشير إليه الظواهر الشرعية.

وثانيهما: أنه من أجل الفخر والخيلاء؛ لأن استعمالها في الأكثر إنما هو من أجل ذلك، وفائدة التوجيه الذي ذكرناه أنه لو اتخذ إبريقا، أو طاسا من ذهب أو فضة، ثم غشاه بالرصاص أو بالنحاس.

فإن قلنا: إنه للفخر والخيلاء جاز ذلك، إذ لا فخر هناك ولا خيلاء؛ لأن الذي يبدو منه هو الرصاص والنحاس.

مخ ۳۲۵