انتصار
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
ژانرونه
الصورة الثانية: إذا كانت الأواني ثلاثة نظرت، فإن كان الطاهر منها واحدا وكانوا ثلاثة فتوضأ كل واحد منهم بواحد من الآنية الثلاثة، لم يجز لكل واحد منهم أن يأتم بالآخر على رأي من منع من ذلك، من جهة أن كل واحد منهم يغلب على ظنه أن غيره متوضئ بالماء النجس فلهذا لم تجز الصلاة خلفه. وإن كان الطاهر منها اثنين، جاز أن يؤمهم أحدهم، فإذا صلى بهما الصبح صحت صلاتهم جميعا، من جهة أن كل واحد منهم يظن أنه توضأ بالماء الطاهر، ولا يخطىء إمامه في اجتهاده ولا يقول: إنه قد توضأ بالنجس، فلهذا صحت صلاتهم أجمع لما ذكرناه، لأنهم لما قدموا الإمام حكموا بصحة صلاته، وهما إناءان طاهران فواحد استبد به الإمام وواحد كل واحد من الرجلين يظن في نفسه أن متطهر به، فلأجل هذا التقرير حكمنا بصحة صلاتهم معا(¬1). وإن صلى بهم رجل منهم الظهر صحت صلاة الإمام؛ لأنهم لما قدموه فقد حكموا بصحة صلاته وصحة صلاة إمام الصبح؛ لأنها قد صحت من قبل فلا يتغير حكمها بعد ذلك، وتفسد صلاة الثالث لأنهما إناءان طاهران وقد استبد كل واحد من إمام الصبح وإمام الظهر بكل واحد منهما، وتعين حكم النجاسة على الثالث ففسدت صلاته، فإن صلى بهم الثالث العصر صحت صلاته لنفسه؛ لأنهم لما قدموه حكموا بصحة صلاته؛ ولأنه مستقل بنفسه غير مقيد بغيره، وبطلت صلاة الآخرين خلفه لأجل اقتدائهما بمن قد تعينت النجاسة في وضوئه، فلهذا بطلت لأجل الاقتداء.
مخ ۳۰۱