294

انتصار

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

ژانرونه

فقه

وثانيهما: أنه يجوز فيه التحري وهذا هو رأي أهل خراسان، وذكره القاضي زيد من أصحابنا للمذهب.

والحجة على ذلك: هو أنه قد وقع الاشتباه بين الماء وغيره فجاز إعمال الفكر بالتحري كالماء الطاهر عند التباسه بالنجس.

والمختار: هو الأول؛ لأن التحري إنما يكون داخلا فيما يطلق عليه اسم الماء، إما مطلقا كالماء المستعمل، وإما مضافا كماء الورد وماء الشجر، والبول لا يطلق عليه اسم الماء لا على جهة الإطلاق ولا على جهة الإضافة، ولهذا بطل التحري فيه، ودعوى الإجماع فيه لا وجه له، فإن المسألة خلافية لها مدخل في الاجتهاد، فلا معنى لدعوى الإجماع على بطلان التحري في الماء والبول لما ذكرناه.

الفرع السادس: إذا أخبر الأعمى بأن هذا الماء قد ولغ فيه كلب أو وقع فيه بول، قبل خبره كما يقبل خبر البصير؛ لأنه يحتمل أن يكون قد علم ذلك فيه قطعا، أو قد أخبره به مخبر ثقة؛ فلهذا عمل عليه. وإذا كان مع رجل إناء طاهر وتغير فغلب على ظنه أن تغيره بنجاسة لم يحكم بنجاسته، وإن كان معه إناء نجس فغلب على ظنه طهارته لم يحكم بطهارته، وكان باقيا على نجاسته فيجب التعويل على ما هو الأصل في الطهارة والنجاسة، ويفارق ذلك ما إذا علم النجاسة في أحد الإناءين فغلب على ظنه طهارة أحدهما أو نجاسته فإنه يعمل عليه؛ لأنه لم يحصل فيهما نجاسة معينة، والأصل في كل واحد منهما الطهارة، وإنما تجدد شك في كل واحد منهما فلا جرم كان زائلا بالظن، وإذا اشتبه عليه طعام طاهر وطعام نجس جاز التحري فيهما والعمل على غلبة الظن؛ لأن أصلهما على الإباحة، فإذا طرأت النجاسة على أحدهما واشتبها عليه جاز إعمال الفكر في التحري فيهما، كما لو اشتبه عليه ماء طاهر ونجس، وإذا اشتبه عليه طعام طاهر وطعام نجس ومعه طعام طاهر ثالث من ذلك النجس متيقن طهارته فهل يجوز له التحري أم لا؟ فيه الوجهان اللذان ذكرناهما، وقد ذكرنا توجيههما فأغنى عن الإعادة، والله أعلم.

الفرع السابع: يشتمل على صور أربع:

مخ ۲۹۹