286

انتصار

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

ژانرونه

فقه

وإن قال رجل ثقة: إن هذا الكلب ولغ في هذا الإناء وقت الظهر، وقال آخر: إن ذلك الكلب كان في ذلك الوقت في بلد آخر، فالأقرب على المذهب أنهما متعارضان فيجب الحكم بتساقطهما والرجوع إلى أصل الطهارة في الماء، وهو أحد قولي الشافعي، وله قول آخر أنه يحكم بنجاسته.

والحجة على ما قلناه: هو أن الخبرين قد استويا من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وليس محلا للتحري لتساوي العدة فلم يبق إلا الحكم بالتساقط والرجوع إلى ما هو الأصل كالخبرين والأمارتين إذا تعارضا فإنه يجب الحكم بتساقطهما والرجوع إلى حكم العقل والبراءة الأصلية.

وإن أخبر مخبر بأن هذا الكلب أدخل خرطومه أو رأسه في الإناء ولم يعلم ولوغه فيه، لم يحكم بنجاسة الماء؛ لأن التنجيس إنما يتعلق بالولوغ دون إدخال الرأس والخرطوم فلا حكم لهما، كما لو دخل الكلب دارا، قال: ورأيته دخل هذه الدار، فإنه لا يحكم بنجاسة ما فيها من الماء فهكذا هاهنا. وإن قال: إنه أدخل خرطومه وأخرجه وعلى فيه أثر من الرطوبة ولكني لم أعلم بولوغه بالماء، فالأقرب على المذهب أنه يحكم بالنجاسة وهو أحد قولي الشافعي، وله قول آخر أنه لا يحكم بالنجاسة؛ لأن الأصل هو عدم الولوغ، لكن هذه القرينة وهي حصول الرطوبة على خرطومه تقوي الظن أنها من الولوغ لأن الغالب ذلك من حالها فلهذا حكمنا فيه بالنجاسة.

مسألة: ذهب علماء العترة إلى أن التحري واجب عند الاشتباه في الأواني والثياب على الجملة لا يختلفون فيه، وهو محكي عن الفريقين: أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه، وذكر الناصر في (الأمالي)(¬1) أن التحري لا يجوز.

مخ ۲۹۱