أسلموا (^١). وهو لم يحكُم إلا بما أنزل الله عليه، كما قال: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩].
وكذلك يمكنُ أن يقرأ من نسخةٍ مترجَمةٍ بالعربية، قد ترجمها الثقاتُ بالخطِّ واللفظ العربيَّين، يعلمُ بهما ما عندهم بواسطة المترجمين الثقات من المستأمنين (^٢)، أو ممَّن يعلمُ خطَّهم منَّا كزيد بن ثابتٍ ونحوه لما أمره النبيُّ ﷺ أن يتعلَّم ذلك، والحديث معروفٌ في السنن (^٣)، وقد احتجَّ به البخاريُّ في باب «ترجمة الحاكم، وهل يجوز تَرجمانٌ [واحد] (^٤)؟»، قال: «وقال خارجةُ بن زيدٍ عن زيد بن ثابت: أن النبيَّ أمره أن يتعلَّم كتابَ اليهود، حتى كتبتُ للنبي ﷺ كتبَه، وأقرأتُه كتبَهم إذا كتبوا إليه» (^٥).
والمكاتبةُ بخطِّهم والمخاطبةُ بلغتهم من جنسٍ واحد، وإن كانا قد يجتمعان وقد ينفردُ أحدُهما عن الآخر (^٦)، مثل كتابة اللفظ العربيِّ بالخطِّ العِبْريِّ وغيره من خطوط الأعاجم، وكتابة اللفظ العجميِّ بالخطِّ العربي،
(^١). أخرجه ابن جرير (٨/ ٤٤٩، ٤٥١) عن الحسن والسدي وعكرمة.
(^٢). الأصل: «المسلمين»، وهو تحريف.
(^٣). أخرجه أبو داود (٣٦٤٥)، والترمذي (٢٧١٥)، وأحمد (٢١٦١٨)، وغيرهم بإسنادٍ حسن، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه عن زيد بن ثابت»، وصححه الحاكم (١/ ١٤٧) ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: «تغليق التعليق» (٥/ ٣٠٧)، و«السلسلة الصحيحة» (١٨٧).
(^٤). سقطت من الأصل، وهي ضرورية، يشير إلى الخلاف في الاكتفاء بترجمة الواحد.
(^٥). «صحيح البخاري» (٩/ ٧٦).
(^٦). الأصل: «الأخرى».