533

انتقاض الاعتراض په رد باندې د عيني په شرح بخاري

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ایډیټر

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢٦٤ - باب صدقة الفطر صاع من تمر
قوله: أمر استدل به على الوجوب وفيه نظر لأنّه يتعلّق بالمقدار لا بالإِخراج (١١٦٦).
قال (ع): إذا تعلّق بالمقدار دل بالضرورة على وجوب الإِخراج (١١٦٧).
قلت: لا ملازمة لاحتمال أن يكون شرطًا في صحة الإِخراج، والمخرج أعم من كونه واجبًا أو مندوبًا.

(١١٦٦) فتح الباري (٣/ ٣٧٢).
(١١٦٧) عمدة القاري (٩/ ١١٦).
قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص ١٢٧) بعد نقل كلام الحافظ ابن حجر والعيني: اعتراض العيني في غاية التوجه على ظاهر الحال لظهور الملازمة بينهما، إِلَّا أن الذي يخيل إلى خلافًا للشيخين أن كلا من الأصل والمقدار مأمور به باللفظ في تركيب واحد، لأنّ الزَّكاة المأمور بها المبهمة أوَّلًا قد بينت بصاع من التّمر في الحال بالحال، فافهمه.

1 / 534