383

انتقاض الاعتراض په رد باندې د عيني په شرح بخاري

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ایډیټر

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١٧٢ - باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلّي ركعتين
قال (ح): قولهم كان خاصًا يجاب بأن الأصل عدم الخصوصية (٨٢٠)
قال (ع): نعم لكن إذا كان لم يكن هناك قرينة، والقرينة هنا أنّه كان في هيئة فأراد بقوله: "قُمْ فصَلِّ" أن يراه النَّاس فيصدقوا عليه، وقيل: أنّه كان عريانًا (٨٢١).
وقال (ح): وأمّا إطلاق من أطلق أن التحية تفوت بالجلوس فقد حكى النووي عن المحققين أن ذلك في حق العامل العالم بخلاف الجهال والناسي (٨٢٢).
قال (ع): هذا حكم بالإحتمال، وإذا كان الإحتمال لم ينشأ عن دليل كان لغوًا (٨٢٣).
قال (ح): وادعوا أنّه ﷺ لما خاطب سليكًا سكت عن خطبته حتّى فرغ سليك من صلاته، الخبر الوارد في ذلك ضعيف (٨٢٤).
قال (ع): هو مرسل والمرسل عندهم حجة (٨٢٥).

(٨٢٠) فتح الباري (٢/ ٤٠٨).
(٨٢١) عمدة القاري (٦/ ٢٣٢ - ٢٣٣).
(٨٢٢) فتح الباري (٢/ ٤٠٨).
(٨٢٣) عمدة القاري (٦/ ٢٣٣).
(٨٢٤) فتح الباري (٢/ ٤٠٩).
(٨٢٥) عمدة القاري (٦/ ٢٣٢).

1 / 384