370

انتقاض الاعتراض په رد باندې د عيني په شرح بخاري

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ایډیټر

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١٦٦ - باب يقرأ في الأخيرتين من الرباعية
[قال (ح): وسكت عن ثالثة المغرب رعاية للفظ الحديث مع أن حكمها حكم الأخريين من الرباعية].
قال (ع): لا يفهم في حديث الباب أن حكمها حكم الآخرتين من الرباعية (٧٩٥). وجوابه أن الشارح السابق له لم يدع أن ذلك يفهم من حديث الباب، وعلى تقدير أن يكون في ذلك إشارة من كلامه، فيمكنه أن يقول: الأخيرتين من الرباعية هما الرّابعة، فيؤخذ حكم ثالثة المغرب باعتبار اللّفظ، ومن الرّابعة باعتبار كونها آخر ركعة من الصّلاة.
ثمّ قال (ع): قال الكرماني: في الحديث حجة على من قال: أن الركعتين الأخيرتين إن شاء لم يقرأ الفاتحة فيهما.
فتعقبه (ع) أن قوله في الحديث بأم الكتاب لا يدل على الوجوب انتهى (٧٩٦).
والكرماني لم يدع الوجوب حتّى يردّ عليه بهذا الكلام.
ثمّ قال (ع): روى الطبراني في الأوسط عن جابر قال: سنة القراءة في

(٧٩٥) عمدة القاري (٦/ ٤٦) ورد بذلك على قول الحافظ في الفتح (٢/ ٢٦٠) وسكت عن ثالثة المغرب رعاية للفظ الحديث مع أن حكمها حكم الأخريين من الرباعية، ولا أدري هل سقط هذا من النسخ الثلاث أم تركه الحافظ، ويظهر أنّه سقط لأنّه كتب في أوله قال (ح) وقد كتبنا بدل ذلك (ع).
(٧٩٦) عمدة القاري (٦/ ٤٦).

1 / 371