310

انتقاض الاعتراض په رد باندې د عيني په شرح بخاري

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ایډیټر

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الطحاوي، وأمّا دعواه أن الشاذ من ثقة مقبول فهو خلاف ما صرح به ابن الصلاح وغيره من أئمة الحديث أن من شرط إلصحيح أن لا يكون شاذًا، وكذلك الحسن والمقبول عندهم منحصر الصّحيح والحسن فانظر وتعجب.
قال (ح): في قول البخاريّ: وأمر النّبيّ ﷺ أن لا يطوف بالبيت عريانًا، أشار بذلك إلى حديث أبي هريرة: بعثني أبو بكر في تلك الحجة، وفيه: أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وليس فيه التصريح بالأمر (٦٨٨).
قال (ع): حديث أبي هريرة يتضمن أمر أبي بكر، وأمر أبي بكر من أمر النّبيّ ﷺ (٦٨٩).
قلت: فأين التصريح؟!
قال (ح): قوله: وعن نافع عن ابن عمر، أي بعد إيراد طريق ابن أبي ذئب عن الزّهريُّ عن سالم عن ابن عمر، فيما يلبس المحرم من الثِّياب هو عطف على قوله عن الزّهريُّ وهو موصول، وذلك بين في هذه الرِّواية بعينها في كتاب العلم.
وقال الكرماني: هذا تعليق من البخاريّ، ويحتمل أن يكون عطفًا على سالم فيكون متصلًا (٦٩٠).
كذا قال، والتجويزات العقلية لا يليق استعمالها في الأمور النقلية.
قال (ح) هذا تشنيع والكرماني [إنّما قال هذا تعليق بالنظر إلى ظاهر

(٦٨٨) فتح الباري (١/ ٤٦٦).
(٦٨٩) عمدة القاري (٤/ ٥٥).
(٦٩٠) فتح الباري (١/ ٤٧٦).

1 / 311