266

انتقاض الاعتراض په رد باندې د عيني په شرح بخاري

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ایډیټر

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

قال (ح): أبعد من استدل به على نجاسة المني أو على نجاسة فرج المرأة (٥٨٠). فإن هذا القائل هو الذي أبعد (٥٨١).
قال (ح): تمسك الحنفية للقول بوجوب المضمضة والإستنشاق في الغسل بفعله ﷺ ويلزمهم القول بوجوبهما في الوضوء لأنّه فعلهما فيه، وتعقب بأن الفعل المجرد لا يدلُّ على الوجوب إِلَّا إذا كان بيانًا لمجمل تعلّق به الوجوب وليس الأمر كذلك (٥٨٢).
قال (ع): ليس كما قال لأنّهم إنّما أوجبوهما بالنص وهو قوله تعالى: ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ (٥٨٣).
وقوله: فجعل ينفض الماء بيده استدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر خلافًا لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته (٥٨٤).
قال (ع): الذي قال بنجاسته لم يقل بأنّه نجس حالة التقاطر وإنّما يكون نجسًا عنده إذا سال من أعضاء المتطهر واجتمع (٥٨٥).

(٥٨٠) فتح الباري (١/ ٣٦٢).
(٥٨١) كذا في النسخ الثلاث، وهذه العبارة للعيني، حيث قال بعد أن ذكر قول الحافظ الماضي في العمدة (٣/ ١٩٤) قلت: هذا القائل هو الذي أبعد.
(٥٨٢) فتح الباري (١/ ٣٦٢).
(٥٨٣) عمدة القاري (٣/ ١٩٤)
(٥٨٤) فتح الباري (١/ ٣٦٣).
(٥٨٥) عمدة القاري (٣/ ١٩٥).

1 / 267