252

انتقاض الاعتراض په رد باندې د عيني په شرح بخاري

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ایډیټر

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٩٧ - باب إذا ألقىَ على ظهر المصلى
قال (ح): في أثر ابن عمر كان إذا رأى في ثوبه دمًا وهو يصلّي وضعه ومضى في صلاته: وصله ابن أبي شيبة من طريق برد بن سنان عن نافع أن ابن عمر كان إذا كان في صلاته فرأى في ثوبه دمًا فاستطاع أن يضعه وضعه وإن لم يستطع خرج فغسله فبنى على ما كان صلّى، وهذا يقتضي أنّه كان يرى التفرقة بين الإبتداء والإنتهاء (٥٣٢).
قال (ع): هذا لا يقتضي أصلًا، وإنما يدلُّ على أنّه كان لا يرى جواز الصّلاة مع وجود النّجاسة في المصلّى مطلقًا (٥٣٣).
قال (ح): في حديث ابن مسعود: أيكم يقوم إلى جزور بني فلان: والجزور من الإبل ما يجزر أي ما يقطع (٥٣٤).
قال (ع): لا أدري من أي موضع نقل هذا (٥٣٥).

(٥٣٢) فتح الباري (١/ ٤٣٨).
(٥٣٣) عمدة القاري (٣/ ١٧٠).
(٥٣٤). فتح الباري (١/ ٣٥٥).
(٥٣٥) عمدة القاري (٣/ ١٧٢).

1 / 253