239

انتقاض الاعتراض په رد باندې د عيني په شرح بخاري

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ایډیټر

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

قال (ح): أي ما عدا اللبن الذي يرتضعه، والتّمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه لمداواة وغيرها (٤٩٦).
قال (ع): لا يحتاج إلى هذه التقديرات، بل المراد من قوله: "يأكل الطّعام" لم يقدر على مضغ الطّعام ولا على دفعه إلى باطنه، واللبن الذي يرتضعه مشروب لا يسمى طعامًا، والتّمر والعسل ليس تناولهما باختياره بل بالغصب للتبرك والمداواة، لأنّ المراد أنّه يأكل الطّعام قصدًا واستقلالًا (٤٩٧).
قلت: هذا زائد على مجرد المضغ الذي ادعى أوَّلًا أنّه المراد.
قوله: "فأجلسه".
قال (ح): أي وضعه (٤٩٨).
قال (ع): ليس كذلك لأنّ الجلوس يكون عن نوم أو اضطجاع، وأمّا القائم فيقال: قعد (٤٩٩).
قلت: هذا التفصيل محكي عن أهل اللُّغة ولم يفصل بعضهم (ح).
ومن فوائد هذا الحديث حمل الأطفال حال الولادة غير متصور (٥٠٠).
قلت: لو تأمل الشرح لم ينطق بهذا.

(٤٩٦) فتح البارى (١/ ٣٢٦).
(٤٩٧) عمدة القاري (٣/ ١٣٢).
(٤٩٨) فتح الباري (١/ ٣٢٦).
(٤٩٩) عمدة القاري (٣/ ١٣٣).
(٥٠٠) عمدة القاري (٣/ ١٣٣) وليس في النسخ الثلاث قول الحافظ المردود عليه، وهو كما في الفتح (١/ ٣٢٧) ومن فوائد الحديث. . . . وحمل الأطفال إليهم -أهل الفضل- حال الولادة وبعدها

1 / 240