223

انتقاض الاعتراض په رد باندې د عيني په شرح بخاري

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ایډیټر

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٨٠ - باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
ذكر فيه سُوَيْد بن النعمان في ذلك.
قال (ح) بعد أن ذكر فوائده: واستدل به البخاريّ على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد (٤٥٦).
قال (ع): البخاريّ لم يضع الباب لذلك وإن كان يفهم منه ذلك (٤٥٧).
قلت: والشارح لم يقل إنّه استدل هنا، وإنّما ترجم به في موضع آخر، وهذا المعترض قد ذكر قبل اعتراضه بقليل أن البخاريّ أخرجه في الطّهارة في موضعين هذا أولهما، والثّاني يأتي.
قوله: ولم يتوضأ.
قال (ح) -: في الهمزة روايتان إثبات الهمزة وحذفها مع السكون.
قال (ع): لا يقال روايتان بل وجهان أو لغتان أو طريقان (٤٥٨).
قلت: لقد تحجرت واسعًا.
قال (ح): فيه دليل على أن الوضوء ممّا مست النّار منسوخ لأنّه متقدم وخيبر كانت سنة سبع، كذا قال وأبو هريرة حضر بعد فتح خيبر، وروى

(٤٥٦) فتح الباري (١/ ٢١٢).
(٤٥٧) عمدة القاري (٣/ ١٠٦).
(٤٥٨) عمدة القاري (٣/ ١٠٦).

1 / 224