193

انتقاض الاعتراض په رد باندې د عيني په شرح بخاري

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ایډیټر

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ولا يمسح على النعلين يدلُّ على عدم الإجزاء بالإجماع على أن الخفَّين إذا انخرقا حتّى يبدو القدمان أن المسح لا يجزئ عليهما [وكذلك] النعلان.
قال (ح) في نقله الإجماع نزاع (٣٨٥).
قال (ع): مذهب الجمهور أن مخالفة الأقل لا يقدح في الإجماع ولا يشترط فيه عدد التواتر عند الجمهور (٣٨٦).

(٣٨٥) فتح الباري (١/ ٢٦٨).
(٣٨٦) عمدة القاري (٣/ ٢٥).

1 / 194