177

انتقاض الاعتراض په رد باندې د عيني په شرح بخاري

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

پوهندوی

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٥٤ - باب الوضوء مرتين مرتين في شرح حديث عبد الله بن زيد: أن النّبي ﷺ توضأ مرتين مرتين. هذا الحديث مختصر من حديث عبد الله بن زيد المشهور في صفة الوضوء، ولم يعين فيه الغسل مرتين إِلَّا في اليدين إلى المرفقين، وكان حقه أن يبوب له غسل بعض أعضاء الوضوء مرّة، وبعضها مرتين وبعضها ثلاثًا (٣٤٨). قال (ع): لا يلزم البخاريّ ذلك، وليس في حديث عبد الله بن زيد أنّه غسل بعض الأعضاء من حديث عبد الله بن زيد قصور منه فإن كلّ من رواه لم يذكر في غسل الرجلين عددًا (٣٤٩). قال (ح) الكلام على:

(٣٤٨) فتح الباري (١/ ٢٥٩). (٣٤٩) عمدة القاري (٣/ ٤) وانظر (الباب ٦١ الآتي).

1 / 178