160

انتقاض الاعتراض په رد باندې د عيني په شرح بخاري

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

پوهندوی

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٤٤ - باب التّسمية على كلّ حال وعند الوقاع أي الجماع، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام للإِهتمام به، وذكر فيه حديث ابن عبّاس في ندب تسمية المجامع إذا أراد أن يأتي أهله وليس في الحديث الذي أورده عموم، لكنه يستفاد بطريق الأولى لأنّه إذا شرع في حالة الجماع وهي ممّا أمر فيه بالصمت فغيره أولى (٣١١). قال (ع): من تأمل هذا الكلام وجده في غاية الوهاء (٣١٢). كذا قال فليتأمله العالم ويحكم بينهما بطريق الإِنصاف. قال (ح) في الكلام على:

(٣١١) فتح الباري (١/ ٢٤٢). (٣١٢) عمدة القاري (٢/ ٢٦٦).

1 / 161