انتقاض الاعتراض په رد باندې د عيني په شرح بخاري

ابن حجر العسقلاني d. 852 AH
135

انتقاض الاعتراض په رد باندې د عيني په شرح بخاري

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

پوهندوی

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٣١ - باب تحريض النّبيّ قال (ح): هو بالضاد المعجمة الحث على الشيء، ومن قال بالصاد المهملة فقد صحف (٢٥٨). قال (ع): إذا كان كلّ منهما يستعمل بمعنى واحد لا يكون تصحيفًا، فإن أنكر استعمال المهملة بمعنى المعجمة فعليه البيان (٢٥٩). قلت: فيه شيئان. أحدهما: إلزام المانع بإقامة الدّليل. والثّاني: لا يلزم. من ترادفهما وقوعهما معًا في الرِّواية والكلام إنّما هو بقيد الرِّواية لا مطلق التجويز. قال (ح) في الكلام. على:

(٢٥٨) فتح الباري (١/ ١٨٤). (٢٥٩) عمدة القاري (٢/ ٩٩).

1 / 136