33

Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

خپرندوی

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

العدد ١١٩-السنة ٣٥

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

ژانرونه

ما لا يتحقق في عدم قتلهم بحال، ولا في قتل واحد منهم فقط.
أنه يصدق على كل واحد من الجماعة المتمالئين على القتل أنه قاتل فيقتل لذلك١.
أنه إذا تقرر أن الحد يقام على الجماعة بقذف الواحد كان قتلهم بقتل الواحد أولى؛ لأن حفظ النفس أشد ضرورة من حفظ العرض، وإن اشتركا في عناية الشريعة بحفظهما.
أن قياس القصاص على القذف في هذه المسالة أولى من قياسه على الدية؛ لاشتمال قياسه على هذا الأخير على الفارق، وسلامته من ذلك في قياسه على الأول.
ومعلوم أن اشتمال القياس على الفارق قادح من القوادح المانعة من صحة الاحتجاج به. والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني
في اشتراك الجماعة في قتل النفس إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بقتله لم يقتل به
إذا اشترك جماعة أو اثنان في الجناية على واحد بالقتل ويكون كل واحد منهم أو منهما لو انفرد لم يجب عليه القود كأحرار قتلوا عبدا أو مسلمين قتلوا ذميا ففيه خلاف كالخلاف في قتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي، وفيهما قولان:
القول الأول: أنه يقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي. وهو قول الحنفية٢.

١ انظر: أضواء البيان ٢/٩٦.
٢ انظر: مختصر الطحاوي ص/٢٣٠، المغني ١١/٤٦٥، ٤٧٣.

1 / 373