26

Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

خپرندوی

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

العدد ١١٩-السنة ٣٥

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

ژانرونه

وأما المعقول:
١- أننا لو لم نوجب القصاص عليهم لجعل الاشتراك ذريعة لسفك الدماء ولأدى ذلك إلى إسقاط حكمة الردع والزجر١.
٢- أنها عقوبة تجب للواحد على الواحد، فوجبت للواحد على الجماعة كحد القذف٢.
٣- أن قتل النفس أغلظ من هتك العرض والقذف، فإذا حد الجماعة بقذف الواحد كان قتلهم بقتل الواحد أولى٣.
٤- أنه منطلق على كل واحد من الجماعة اسم القاتل للنفس، فوجب أن يجري عليه حكمه كالواحد٤.
٥- أن ما وجب في قتل الواحد لا يسقط في قتل الجماعة كالدية٥.
٦- أن القتل بغير حق لا يكون في العادة إلا بالتغالب والاجتماع، والقصاص شرع حكمة للزجر، فيجعل كل واحد منهم كالمنفرد بالقتل، فيجري القصاص عليهم تحقيقا لمعنى الإحياء وإلا سد باب القصاص وفتح باب التغالب٦.
أدلة أصحاب القول الثاني على عدم القتل.
استدل أصحاب هذا القول بالكتاب والمعقول.

١ انظر: الذخيرة ٢/٣٢٠، المغني ١١/٤٩١.
٢ انظر: المصدرين السابقين.
٣ انظر: الحاوي ١٢/٢٨.
٤ انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/١٧٨، الحاوي ١٢/٢٨.
٥ انظر: الحاوي ١٢/٢٨.
٦ انظر: البناية ١٢/١٥٨، البحر الرائق ٨/٣٥٤.

1 / 366