Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

Abdullah Al-Sahli d. Unknown
18

Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

خپرندوی

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

العدد ١١٩-السنة ٣٥

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

ژانرونه

يجر النسعة١. قال البغوي – رحمه الله تعالى -: فيه دليل على أن ولي الدم مخير بين القصاص، وبين أن يعفو عن القصاص على الدية، وبين أن يعفو مجانا٢. ٤- حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " ٣. ومن جهة المعنى: أنه لو لم يجب القصاص في هذه الحالة لأدى ذلك إلى سفك الدماء وهلاك الناس٤.
المطلب الثّاني: مشروعية القصاص في الجناية على ما دون النّفس أجمع العلماء على تحريم الاعتداء على ما دون النفس وأن القصاص جار فيها إذا أمكن٥. وقد دل على ذلك: قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ

١ أخرجه مسلم ٢/١٣٠٧ في القسامة، باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي الدم القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه، وأبو داود ٤/٦٣٨ في الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. ٢ انظر: شرح السنة ١٠/١٦١. ٣ سبق تخريجه في صفحة (١٥) . ٤ انظر: الاختيار ٥/٣٠-٣١، المهذب ٢/١٧٢. ٥ انظر: المغني ١١/٥٣٠.

1 / 358