Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

Abdullah Al-Sahli d. Unknown
10

Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

خپرندوی

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

العدد ١١٩-السنة ٣٥

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

ژانرونه

ولم يقولوا بقتل السبب وما جرى مجرى الخطأ انفرادا؛ لأنهم أدخلوهما في قتل الخطأ. التقسيم الثنائي: قسم المالكية في المعتمد عندهم القتل إلى قسمين: ١- العمد. ٢- الخطأ١. وهذا التقسيم سواء الخماسي أو الرباعي أو الثلاثي هو في الواقع من باب اختلاف تنوع صور القتل لاتفاقهم على تقسيمها باعتبار الحكم الشرعي على ثلاثة أنواع: ١- العمد. ٢- شبه العمد. ٣- الخطأ. خلافا للمالكية في المعتمد عندهم حيث إنهم يسقطون شبه العمد. وهم محجوجون بحديث عبد الله بن عمرو – ﵄ – عن النبي ﷺ قال: " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها " ٢.

١ انظر: المعونة ٣/١٣٠٧، الكافي ٢/٣٨٢. ٢ أخرجه أبو داود ٤/٦٨٢-٦٨٣ في كتاب الديات، باب في دية الخطأ شبه العمد، والنسائي ٨/٤٠، في القسامة، باب كم دية شبه العمد، وابن ماجة ٢/٨٧٧ في الديات، باب دية شبه العمد، والبيهقي ٨/٦٨ في كتاب الديات، باب أسنان الإبل المغلظة في شبه العمد، وابن حبان حديث رقم (١٥٢٦) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٧/٢٥٦.

1 / 350