67

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الجزء الأول: حالة الوجوب: يجب على الشخص الدخول والقضاء إذا كان أهلا له في الحالات الآتية: الحالة الأولى: إذا طلب ولم يوجد من يصلح له غير المطلوب. الحالة الثانية: إذا كان الموجود في القضاء لا يصلح له وتضيع بسببه الحقوق. الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: ١ - توجيه وجوب تولى القضاء على من طلب. ٢ - توجيه وجوب تولى القضاء على من يصلح إذا كان الموجود فيه لا يصلح. الجزئية الأولى: وجه وجوب تولي القضاء على من طلب: وجه وجوب تولي القضاء على من طلب وهو أهل له إذا لم يوجد من يصلح له غيره ما يأتي: ١ - أنه من طاعة ولي الأمر وهي في غير المعصية واجبة. ٢ - أنه لو لم يدخل فيه لتعطل مرفق القضاء وذلك لا يجوز كسائر فروض الكفاية. الجزئية الثانية: توجيه وجوب تولي القضاء على من يصلح إذا كان الذي فيه لا يصلح: وجه ذلك: أنه من تغيير المنكر، وتغيير المنكر واجب وهو متوقف عليه فيجب عليه. الجانب الثاني: الندب: وفيه جزءان هما: ١ - حالة الندب. ٢ - التوجيه.

1 / 70