الفرع الأوّل: إذا وجد في المكان رئيس:
وفيه أمران هما:
١ - ما تثبت به الولاية.
٢ - التوجيه.
الأمر الأوّل: بيان ما تثبت به الولاية:
إذا وجد في البلد رئيس توقف ثبوت الولاية على توليته هو، أو من ينيبه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه توقف ثبوت ولاية القاضي على تولية الرئيس له ما يأتي:
١ - أن القضاء من المصالح العامة فلم تجز إلا من جهته كعقد الذمة.
٢ - أن السلطان هو صاحب الأمر والنهي فلا يفتات عليه فيما هو أحق به.
الفرع الثاني: إذا لم يوجد في المكان رئيس:
وفيه أمران هما:
١ - ما تثبت به الولاية.
٢ - التوجيه.
الأمر الأوّل: ما تثبت به الولاية:
إذا لم يجد في المكان رئيس توقف ثبوت الولاية على تولية أهل الحل والعقد في المكان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه توقف ثبوت ولاية القاضي على تولية أهل الحل والعقد إذا لم يوجد في البلد سلطان: أنهم في هذه الحالة بمنزلة السلطان فيأخذون أحكامه.
المسألة الثانية: الإلزام بالقضاء:
وفيها فرعان هما: