43

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الفرع الأوّل: إذا وجد في المكان رئيس: وفيه أمران هما: ١ - ما تثبت به الولاية. ٢ - التوجيه. الأمر الأوّل: بيان ما تثبت به الولاية: إذا وجد في البلد رئيس توقف ثبوت الولاية على توليته هو، أو من ينيبه. الأمر الثاني: التوجيه: وجه توقف ثبوت ولاية القاضي على تولية الرئيس له ما يأتي: ١ - أن القضاء من المصالح العامة فلم تجز إلا من جهته كعقد الذمة. ٢ - أن السلطان هو صاحب الأمر والنهي فلا يفتات عليه فيما هو أحق به. الفرع الثاني: إذا لم يوجد في المكان رئيس: وفيه أمران هما: ١ - ما تثبت به الولاية. ٢ - التوجيه. الأمر الأوّل: ما تثبت به الولاية: إذا لم يجد في المكان رئيس توقف ثبوت الولاية على تولية أهل الحل والعقد في المكان. الأمر الثاني: التوجيه: وجه توقف ثبوت ولاية القاضي على تولية أهل الحل والعقد إذا لم يوجد في البلد سلطان: أنهم في هذه الحالة بمنزلة السلطان فيأخذون أحكامه. المسألة الثانية: الإلزام بالقضاء: وفيها فرعان هما:

1 / 46