Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
24

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الأمر العاشر: الاجتهاد: وفيه جانبان هما: ١ - إذا لم يوجد المجتهد. ٢ - إذا وجد المجتهد. الجانب الأوّل: إذا لم يوجد المجتهد: وفيه جزءان هما: ١ - تولية المقلد. ٢ - التوجيه. الجزء الأوّل: تولية المقلد: إذا لم يوجد مجتهد جاز تولية المقلد. الجزء الثاني: التوجيه: وجه جواز تولية المقلد إذا لم يوجد المجتهد ما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١). ٢ - قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢). ٣ - أنَّه لو لم يول المقلد مع عدم المجتهد لضاعت الحقوق وأكل القوي الضعيف. الجانب الثاني: إذا وجد المجتهد: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح.

(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٦]. (٢) سورة التغابن، الآية: [١٦].

1 / 27