الأمر العاشر: الاجتهاد:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا لم يوجد المجتهد.
٢ - إذا وجد المجتهد.
الجانب الأوّل: إذا لم يوجد المجتهد:
وفيه جزءان هما:
١ - تولية المقلد.
٢ - التوجيه.
الجزء الأوّل: تولية المقلد:
إذا لم يوجد مجتهد جاز تولية المقلد.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز تولية المقلد إذا لم يوجد المجتهد ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢).
٣ - أنَّه لو لم يول المقلد مع عدم المجتهد لضاعت الحقوق وأكل القوي الضعيف.
الجانب الثاني: إذا وجد المجتهد:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.