187

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الأمر الأول: بيان الحالة:
لم أطلع على ذكر السبب بحالة معينة، ولكن الذي يظهر أن ذلك فيما يأتي:
١ - إذا لم يوجد على الدعوى بينة ولا إقرار.
٢ - إذا شك في الشهود.
٣ - في دعوى الإرث.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - توجيه عدم الحاجة إلى ذكر السبب إذا وجد على الدعوى بينة أو إقرار.
٢ - توجيه الحاجة إذا لم يوجد بينة ولا إقرار.
٣ - توجيه الحاجة إذا شك في الشهود.
٤ - توجيه الحاجة في دعوى الإرث.
الجانب الأول: توجيه عدم الحاجة إلى ذكر السبب إذا وجد بينة أو إقرار:
وجه ذلك: أن الحكم سيبنى في هذه الحالة على البينة أو الإقرار من غير حاجة إلى معرفة السبب.
الجانب الثاني: توجيه الحاجة إلى ذكر السبب إذا لم يوجد بينة ولا إقرار:
وجه ذلك: أن إجابة المدعى عليه ستبنى على الدعوى نفيا أو إثباتا فلا بد من ذكر السبب لنفيه في الجواب أو إثباته؛ لأنه إذا أثبت وجب إثبات ما يعفي من المديونية، وإلا حكم بالدعوى.

1 / 190