141

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الفقرة الثالثة: ما تعرف به العدالة:
وفيها شيئان هما:
١ - علم القاضي.
٢ - التزكية.
الشيء الأول: علم القاضي:
وفيه نقطتان هما:
١ - العمل بعلم القاضي.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: العمل بعلم القاضي بعدالة الشهود:
العمل بعلم القاضي بعدالة الشهود لا خلاف فيه.
النقطة الثانية: توجيه العمل بعلم الفاضي كعدالة الشهود:
وجه العمل بعلم القاضي بعدالة الشهود ما يأتي:
١ - قول عمر للشهود: إني لا أعرفكما (١). لأن مفهومه: أنه لو كان يعرفهما لم يطلب من يعرفهما.
٢ - أنها إذا ثبتت العدالة بالتزكية وهي ظنية كان ثبوتها بعلم القاضي المتيقن عنده أولى.
الشيء الثاني: التزكية:
وفيه خمس نقاط هي:
١ - العمل بالتزكية.
٢ - العدد المعتبر.
٣ - ما تبنى عليه التزكية.
٤ - الشروط المعبترة في المزكين.
٥ - ما يلحق بالتزكية.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب من يرجع إليه في السؤال ١٠/ ١٢٥.

1 / 144