120

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

المبحث الرابع طريق الحكم وصفته
وفيه خمسة مطالب هي:
١ - صفة الدعوى والإجابة.
٢ - شروط الدعوى.
٣ - ما تثبت به الدعوى.
٤ - دعوى الزوجية.
٥ - الدعوى على غائب.
المطلب الأول صفة الدعوى والإجابة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا حضر إليه خصمان قال: أيكما المدعى، فإن سكت حتى يبدأ جاز، فمن سبق قدمه، فإن أقر له حكم له عليه، وإن أنكر قال للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها سمعها وحكم بها، ولا يحكم بعلمه، وإن قال المدعي: ما لي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فإن سال إحلافه أحلفه وخلى سبيله، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعى، وإن نكل قضى عليه، فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك فإن لم يحلف قضى عليه، وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - من يقدم في الدعوى.
٢ - إجراءات التقاضي.
المسألة الأولى: من يقدم في الدعوى:
وفيها فرعان هما:

1 / 123