انصاف په اعتكاف باندې حکم کې
الانصاف في حكم الاعتكاف
پوهندوی
مجد بن أحمد مكي
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د چاپ کال
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
د خپرونکي ځای
بيروت - لبنان
ژانرونه
فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
انصاف په اعتكاف باندې حکم کې
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHالانصاف في حكم الاعتكاف
پوهندوی
مجد بن أحمد مكي
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د چاپ کال
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
د خپرونکي ځای
بيروت - لبنان
ژانرونه
_ [الإِسعاف بتحشية الإِنصاف]
(١) قوله (من عند نفسه): لأن كونَ الاعتكاف مختصًّا بالنبى ﷺ لم يثبُت بعد، وأما كونه مندوبًا محضًا، فمخالفٌ لكلامهم. (٢) يعني: أنه سنة مؤكَّدة كفاية، ولا وَجْهَ للقولِ بالاختصاص به، وقد بينْتُ ما في ذلك الكلام من الخَلَل بوجوهٍ في حواشي المتعلقة بشرح الوقاية لصَدْر الشريعة، فَلْتُطَالع، فإنَّها كافيةٌ لتحقيق المُهِمِّات. (منه) عَمَّ فَيْضُه. (٣) قوله "على أنَّه سُنَّة": أي مُؤَكَّدة؛ لأنَّ النبي ﷺ لم يتركه إلَّا بسبب ما وقع من أزواجه، لكنه اعتكف بدلَه عَشْرًا من شوال. (٤) قوله (فدلَّ ذلك): أي عدم إنكاره ﷺ على تاركي الاعتكاف على أنَّه -أي الاعتكاف-: سُنَّةُ كفاية، إذا قام به البعضُ ولو فردًا سقطت مَلامَةُ ترك السنَّة المؤكَّدة عن الباقين.1 / 34