انصاف په اعتكاف باندې حکم کې
الانصاف في حكم الاعتكاف
پوهندوی
مجد بن أحمد مكي
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د چاپ کال
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
د خپرونکي ځای
بيروت - لبنان
ژانرونه
فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
انصاف په اعتكاف باندې حکم کې
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHالانصاف في حكم الاعتكاف
پوهندوی
مجد بن أحمد مكي
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د چاپ کال
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
د خپرونکي ځای
بيروت - لبنان
ژانرونه
_ [الإِسعاف بتحشية الإِنصاف]
= والأصل فيه: الكتاب، والسنَّة، وإجماع الأمة، وهو من الشرائع القديمة؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ﴾ (٤). وهو سُنَّة في العشر الأواخرِ من رمضان، واتَّفقوا على استحبابه في غيرِهِ، ووجوبه إذا نَذَر مُنْجزًا كان أو مُعلَّقًا، كما ستَعرف. (١) قوله (سُنَّة مؤكَّدة على الكفاية): وهي التي يُثَاب إنْ أَتى بها، وَيُلامُ لو تَركوا جميعًا. (٢) قوله (أو على العَيْن): أي ثابتٌ على كُل مُكلَّف بعينِهِ، ولا يَسْقُطُ عن الآخرين بأداءِ البعض. (٣) قوله (مُسْتَحَب): السين والتاء زائدتان، أي: المحبوب فيه، والمحبوب في اللغة: ضد المكروه، واصطلاحًا: ما فعله النبي ﷺ مرةً، وتركَه أخرى، فيثابُ على فعلِهِ، ولا يلامُ على تركه، كما في "شرح الملتقى". _________ (٤) سورة البقرة، آية ١٢٥.1 / 15