92انصاف په بیان کې د اختلاف لاملونهالإنصاف في بيان أسباب الاختلافShah Waliullah Dehlawi - ۱۱۷۶ ه.قشاه ولي الله الدهلوي - ۱۱۷۶ ه.قایډیټرعبد الفتاح أبو غدةخپرندویدار النفائسشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤د خپرونکي ځایبيروتژانرونهPrinciples of Islamic Jurisprudencehistory of legislation•سیمېهند•سلطنتونه او پېرونهد مغلو امپراتوران (هند)، ۹۳۲-۱۲۷۴ / ۱۵۲۶-۱۸۵۸فَتْوَى الْمُفْتِينَ أَن يتْرك بعض التخريجات الَّتِي سبق النَّاس اليها اذا عرف عدم صِحَّتهَاوَلِهَذَا لم يزل الْعلمَاء مِمَّن لَا يَدعِي الِاجْتِهَاد الْمُطلق يصنفون ويرتبون وَيخرجُونَ ويرجحون وَإِذا كَانَ الِاجْتِهَاد يتَجَزَّأ عِنْد الْجُمْهُور والتخريج يتَجَزَّأ وَإِنَّمَا الْمَقْصُود تَحْصِيل الظَّن وَعَلِيهِ مدَار التَّكْلِيف فَمَا الَّذِي يستبعد من ذَلِكوَأما دون ذَلِك من النَّاس فمذهبه فِيمَا يرد عَلَيْهِ كثيرا مَا أَخذه عَن أَصْحَابه وآبائه وَأهل بَلَده من الْمذَاهب المتبعة وَفِي الوقائع النادرة فَتَاوَى مفتية وَفِي القضايا مَا يحكم القَاضِيوعَلى هَذَا وجدنَا محققي الْعلمَاء من كل مَذْهَب قَدِيما وحديثا وَهُوَ الَّذِي وصّى بِهِ أَئِمَّة الْمذَاهب أَصْحَابهم وَفِي اليواقيت والجواهر أَنه روى عَن أبي حنيفَة ﵁ أَنه كَانَ يَقُول لَا يَنْبَغِي لمن لم يعرف دليلي أَن يُفْتِي بكلامي وَكَانَ ﵁ اذا أفتى يَقُول هَذَا رأى النُّعْمَان بن ثَابت يَعْنِي نَفسه وَهُوَ أحسن مَا قَدرنَا عَلَيْهِ فَمن جَاءَ بِأَحْسَن مِنْهُ فَهُوَ أولى بِالصَّوَابِ وَكَانَ الامام مَالك ﵁ يَقُول مَا من أحد الا وَهُوَ مَأْخُوذ من كَلَامه ومردود عَلَيْهِ إِلَّا رَسُول الله ﷺوروى الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ عَن الشَّافِعِي ﵁ أَنه كَانَ يَقُول اذا صَحَّ الحَدِيث فَهُوَ مذهبي وَفِي رِوَايَة اذا رَأَيْتُمْ كَلَامي يُخَالف الحَدِيث فاعملوا بِالْحَدِيثِ واضربوا بكلامي1 / 104کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ