66انصاف په بیان کې د اختلاف لاملونهالإنصاف في بيان أسباب الاختلافShah Waliullah Dehlawi - ۱۱۷۶ ه.قشاه ولي الله الدهلوي - ۱۱۷۶ ه.قایډیټرعبد الفتاح أبو غدةخپرندویدار النفائسشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤د خپرونکي ځایبيروتژانرونهPrinciples of Islamic Jurisprudencehistory of legislation•سیمېهند•سلطنتونه او پېرونهد مغلو امپراتوران (هند)، ۹۳۲-۱۲۷۴ / ۱۵۲۶-۱۸۵۸بالمجتهد المستقل وَاجِبا ثمَّ صَار وَاجِبا إِلَّا قولا متناقضا متنافياقلت الْوَاجِب الأَصْل هُوَ أَن يكون فِي الْأمة من يعرف الْأَحْكَام الفرعية من أدلتها التفصيلية أجمع على ذَلِك أهل الْحق ومقدمة الْوَاجِب وَاجِبَة فَإِذا كَانَ للْوَاجِب طرق مُتعَدِّدَة وَجب تَحْصِيل طَرِيق من تِلْكَ الطّرق من غير تعْيين وَإِذا تعين لَهُ طَرِيق وَاحِد وَجب ذَلِك الطَّرِيق بِخُصُوصِهِ كَمَا إِذا كَانَ الرجل فِي مَخْمَصَة شَدِيدَة يخَاف مِنْهَا الْهَلَاك وَكَانَ لدفع مخمصته طرق من شِرَاء الطَّعَام والتقاط الْفَوَاكِه من الصَّحرَاء واصطياد مَا يتقوت بِهِ وَجب تَحْصِيل شَيْء من هَذِه الطّرق لَا على التعين فاذا وَقع فِي مَكَان لَيْسَ هُنَاكَ صيد وَلَا فواكه وَحب عَلَيْهِ بذل المَال فِي شِرَاء الطَّعَام وَكَذَلِكَ كَانَ للسلف طرق فِي تَحْصِيل هَذَا الْوَاجِب وَكَانَ الْوَاجِب تَحْصِيل طَرِيق من تِلْكَ الطّرق لَا على التعين ثمَّ انسدت تِلْكَ الطّرق إِلَّا طَرِيقا وَاحِدًا فَوَجَبَ ذَلِك الطَّرِيق بِخُصُوصِهِ وَكَانَ السّلف لَا يَكْتُبُونَ الحَدِيث ثمَّ صَار يَوْمنَا هَذَا كِتَابَة الحَدِيث وَاجِبَة لِأَن رِوَايَة الحَدِيث لَا سَبِيل لَهَا الْيَوْم إِلَّا بِمَعْرِفَة هَذِه الْكتبوَكَانَ السّلف لَا يشتغلون بالنحو واللغة وَكَانَ لسانهم عَرَبيا لَا يَحْتَاجُونَ إِلَى هَذِه الْفُنُون ثمَّ صَار يَوْمنَا هَذَا معرفَة اللُّغَة الْعَرَبيَّة وَاجِبَة لبعد الْعَهْد عَن الْعَرَب الأول وشواهد1 / 78کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ