452

انجاد په جهاد کې د دروازو په اړه

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

ایډیټر

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

خپرندوی

دار الإمام مالك

د خپرونکي ځای

مؤسسة الريان

ژانرونه

فقه
الغنيمة يُعيَّنُ مُستحقُّوها -وهم الغانمون-، فلم يَجُز إخراج شيءٍ من ذلك عنهم، والخمس مصروفٌ إلى اجتهاد الإمام في التعيين، فكان ذلك منه.
وقولٌ ثانٍ: إنه لا يكون في الخُمس نفلٌ، وإنما يكون في أربعة الأخماس بعد إخراج الخمس، ثم يقسم ما بقي على الجيش، وهو قول أحمد بن حنبل،

= ورواه مالك في «الموطأ» (١/٢٩٠ رقم ٥٢٣-ط. دار إحياء التراث العربي)، -وسقط من مطبوعه: الأعرج-، وعنه الشافعي في «الأم» (٤/١٥٠) . وذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٤/ ١٦٣-١٦٤)؛ عن مالك عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: «كان الناس يعطون من الخمس» . وقال: قال مالك: «وذلك أحسن ما سمعت في ذلك» .
ثم قال: يدل على أنه قد سمع غير ذلك.
وأخرجه من طريق مالك: البيهقي في «الكبرى» (٦/٣١٤) .
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٥/١٩٢ رقم ٩٣٤٢)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٣/٣٠٨ رقم ٢٧٠٦)؛ كلاهما عن سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: «ما كانوا ينفّلون إلا من الخمس» . ورجاله ثقات.
وأخرجه عبد الرزاق (٥/١٩٢ رقم ٩٣٤٤) عن خالد بن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، به.
وقد حمل الشافعي وغيره: الخمس الوارد في هذه الرواية على أن المراد به: خمس الخمس.
قال في «الأم» (٤/١٥٠): «قول ابن المسيب: يعطون النفل من الخمس، كما قال إن شاء الله، وذلك من خمس النبي ﷺ» .
قلت: روى عبد الرزاق في «المصنف» (٥/١٩١-١٩٢ رقم ٩٣٤١)؛ عن إبراهيم بن يزيد، عن داود بن أبي عاصم، عن سعيد بن المسيب، قال: «لا نفل في غنائم المسلمين، إلا في خمس الخمس» .
وشيخ عبد الرزاق: إبراهيم بن يزيد: هو القرشي الأموي، يُعرف بالخُوزِيِّ: متروك. كما قال الحافظ في «التقريب» (٣٠٣) -وسيأتي قريبًا-.
وانظر: «شرح الزرقاني على موطأ مالك» (٣/٢٦)، «الحاوي» (٩/ باب النفل)، «فقه سعيد بن المسيب» (٤/١٧٤) .
ولسعيد بن المسيب رواية ثانية تخالف الأولى، وهي أن النفل كان من خصائص النبي ﷺ، وليس لأحد بعده أن يعطي أحدًا من الغنيمة أكثر من سهمه.
روى الطبري في «تفسيره» (٩/١١٩) بسنده إلى سعيد: أنه أرسل غلامه إلى قومٍ سألوه عن شيءٍ، فقال: «إنكم أرسلتم إليَّ تسألوني عن الأنفال، فلا نفل بعد رسول الله ﷺ» .
وروي نحو ذلك عن عمرو بن شعيب. انظر: «المغني» (١٠/٤٠٩) .

1 / 468