انجاد په جهاد کې د دروازو په اړه

ابن عيسی الازدی القرطبی d. 620 AH
38

انجاد په جهاد کې د دروازو په اړه

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

پوهندوی

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

خپرندوی

دار الإمام مالك

د خپرونکي ځای

مؤسسة الريان

ژانرونه

فقه
فيه؛ فقيل: يوم النحر (١)، وقيل: يوم عرفة (٢) -، ونبذ إليهم عهدهم، قال الله

= أخرجه الترمذي (٣٠٩١)، وابن أبي حاتم (٦/١٧٤٥ رقم ٩٢١٥)، ونحوه عن زيد بن يُثَيعْ عن أبي بكر عند أحمد (١/٣) . وأخرجه الترمذي (٨٧١ و٣٠٩٢)، والحميدي (٤٨)، وأحمد (١/٧٩)، والدارمي (١٩٢٥)، من حديث زيد بن يُثيع عن عليّ. وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (١/٢٤٠)، ومن طريقه ابن أبي حاتم (٦/١٧٤٥ رقم ٩٩٤٨) من حديث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وعزاه السيوطي في «الدر» (٤/١٢٣) إلى ابن المنذر من هذا الطريق. وأخرجه النسائي في «المجتبى» (٥/٢٤٧)، والدارمي (١٩٢١)، وابن خزيمة (٢٩٧٤) من حديث أبي الزبير، عن جابر. وذكره السيوطي في «الدر» (٤/١٢٢) من حديث علي، وعزاه إلى أبي الشيخ، وابن مردويه، وذكره (٤/١٢٣) من حديث سعد بن أبي وقاص، وعزاه إلى ابن مردويه، وابن أبي حاتم، وذكره من حديث أبي هريرة، وعزاه إلى ابن مردويه، وابن المنذر. وعزاه -أيضًا- إلى ابن مردويه، من حديث ابن عمر. وللحديث طرقٌ كثيرة جدًا. انظر: «الدر المنثور» (٤/١٢٣-١٢٥) . (١) وهو الصواب؛ فقد أخرج البخاري في «صحيحه» في كتاب الجزية والموادعة (باب كيف يُنْبَذُ إلى أهل العهد) (رقم ٣١٧٧) من طريق حميد بن عبد الرحمن -وهو الحديث المذكور في الهامش السابق- وفيه قال: ويوم الحج الأكبر يوم النَّحر، وإنما قيل: الأكبر؛ من أجل قول الناس: الحج الأصغر. وعنده -أيضًا- (رقم ٤٦٥٧): فكان حميد يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر، من أجل حديث أبي هريرة. وانظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (٦/١٧٤٧/رقم ٩٢٢٦) . وأخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الحج (باب لا يحج البيت مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وبيان يوم الحج الأكبر) (٤٣٥) (١٣٤٧) . وهو مذهب أبي بكر، وابن عمر، وأبي هريرة، والمغيرة ابن شعبة، وأبي جحيفة، وعبد الله بن أبي أوفى، وسمرة بن جندب، وعبد الله بن شداد، وسعيد بن جبير -على اختلاف فيه-. وقاله ابن مردويه. انظر: «تفسير ابن جرير» (٦/٦٩-٧٤)، و«أحكام القرآن» (٤/ ٢٦٨) للجصاص، و«الدر المنثور» (٤/١٢٧-١٢٨)، و«زاد المعاد» (٢/٢٥٢) . (٢) وهو مذهب عمر ﵁، وابن عباس، وابن الزبير، وأبي جُحيفة، والمسور بن مخرمة، ومحمد بن قيس بن مخرمة، وعطاء، وكيسان والد طاوس. واختلف فيه عن عليٍّ؛ فقيل: يوم النحر، وقيل: يوم عرفة. أخرج الترمذي (٩٥٧) مرفوعًا، =

1 / 39