353

انجاد په جهاد کې د دروازو په اړه

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

پوهندوی

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

خپرندوی

دار الإمام مالك

د خپرونکي ځای

مؤسسة الريان

ژانرونه

فقه
بغَلَبة، وفرَّق بينه وبين ما صار إليهم بغير غلبة: كالعبد يأبق إليهم، ونحو ذلك، فقال في هذا كقول الشافعي: هو لصاحبه قبل القسم وبعده بغير شيءٍ.
والأظهر قول الشافعي فيما حازوه: أن جميعه لمالكه على الإطلاق، يؤيده الكتاب والسنة والنَّظر (١) .

= ... مع أن العكبريَّ -من الحنابلة- في كتابه «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٧١٦) ذكر هذه المسألة، فقال: «وإن جاؤوا بعد القسمة؛ لم يكن لهم أخذها بحال» .
قلت: فلعلّه يعني: لم يكن لهم أخذها بغير شيء، كما هو الحال قبل القسمة. والله أعلم.
واستدل المالكية على أنه قَبْلَ القسم لمالكه بغير عوض، ولا يكون له بعد القسم إلا بالثمن: بحديث ابن عباس، أن رجلًا من المسلمين وجد بعيرًا له في المغنم قد كان أصابه المشركون، فقال له النبي ﷺ: «إن وجدته في المغنم فخذه، وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن»، وبحديث ابن عمر المذكور آنفًا.
فاستدلوا بحديث ابن عمر -وفي ردِّ النبي ﷺ عليه فرسه بعد ما أخذه العدو-، على أنه -أي: الفرس- على أصل ملكه، لم يزل عنه بقسم ولا استهلاك، ولا باستلامٍ ممَّن هو في يده، وقد زالت شبهة الملك عمَّن كان في يده بعَوده إلى المغانم، فكان صاحبه أحقَّ به.
وهذا ما قرره القاضي عبد الوهاب في «الإشراف» (٤/٤٢٦- بتحقيقي) وهو صحيح.
أما تفريقهم بين ما أخذ قبل القسم، وبعده، بحديث ابن عباس المذكور؛ فالحديث أخرجه: البيهقي (٩/١١١) من حديث ابن عباس، وابن عدي في «الكامل» (٧/٢٦٤٢)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (رقم ٨٤٤٤)، والدارقطني (٤/١١٤) -ومن طريقه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٤/٣٠٢-٣٠٣) - من حديث ابن عمر، وكلاهما ضعيف.
وانظر: «نصب الراية» (٣/٤٣٤)، «مجمع الزوائد» (٦/٢)، وتعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم ٤١١٩) .
وذكروا كلامًا مفاده: أنه لما جاز أن يملك المسلم على الكافر بالقهر والغلبة، جاز أن يملكه الكافر بمثل ذلك ... . وذكروا تأويلات للحديث وتكلفات لا داعي لذكرها. انظر: «الإشراف» (٤/ ٤٢٦-٤٢٧- بتحقيقي) .
(٤) انظر: «الجامع الصغير» (ص ٢٥٥)، «مختصر الطحاوي» (ص ٢٨٦)، «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٤)، «القدوري» (ص ١١٤)، «الهداية» (٢/٤٤٣)، «البناية» (٥/٧٥٣)، «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٣/٤٦٦) .
(١) قلت: ومذهب الشافعي هذا؛ اختاره أبو الخطاب، وقال أحمد في رواية أبي طالب: هذا =

1 / 366