وخرَّج الترمذي (١) عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «من انتهب؛ فليس منا» . قال فيه: حسنٌ صحيح.
وأما الضرب الثاني، وهو ما أُلْقي في أرض الكفار على حكم الأصل
قبل أن يحوزوه، أو يضعوا عليه يد التملك؛ فهذا الضَّرب: من رآه لواجده، وأنه ليس على حكم الغنائم؛ لأنه لم يكن مُلكًا للكفار قبل، فهو ظاهر، ولا يحتاج إلى تفصيل، ونحو ذلك هو المرويُّ عن الشافعي (٢) .
وأما بعض المالكية فقسموا ذلك على نوعين:
= وأخرجه الطيالسي (١١٩٥)، وعبد الرزاق (١٨٨٤١)، وابن ماجه (رقم ٣٩٣٨)، وابن حبان (٥١٦٩)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/٤٩)، و«المشكل» (١٣١٨)، والطبراني في «الكبير» (١٣٧١-١٣٨٠)، والحاكم (٢/١٣٤)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٤/٣٩١)، من حديث ثعلبة بن الحكم، قال: أصبنا غنمًا للعدو، فانتهبناها، فنصبنا قدورنا، فمرَّ النبي ﷺ بالقدور، فأمر بها فأكفئت، ثم قال: «إن النُّهبة؛ لا تَحلُّ»، وإسناده حسن.
(١) في «جامعه» في كتاب السير (باب ما جاء في كراهية النُّهبة) (رقم ١٦٠١) .
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس.
ورواه ابن ماجه (رقم ١٨٨٥) بلفظ: «لا شغار في الإسلام» .
ورواه أبو داود (رقم ٣٢٢٢) بلفظ: «لا عَقْر في الإسلام» .
ورواه النسائي في «المجتبى» (٤/١٦)، وعبد الرزاق (٦٦٩٠)، وابن أبي شيبة (٧/٥٧)، وأحمد (٣/١٤٠، ١٩٧)، وعبد بن حميد (١٢٥٣)، والطحاوي في «المشكل» (١٣١٦، ١٨٩٥)، وفي «الشرح» (٣/٤٩)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٣٠٩١، ٣٠٩٢، ٣٠٩٣، ٣٠٩٤)، والبزار (١٧٣٣- كشف الأستار)، وابن حبان (٣١٤٦)، والبيهقي (٤/٦٢)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٢١٢٤، ٢١٢٥، ٢١٢٦) . والروايات مطولة ومختصرة.
والحديث صحيح. انظر: «صحيح سنن الترمذي» .
(٢) انظر: «الأم» (٥/٦٤٨- ط. دار الوفاء)، «روضة الطالبين» (١٠/٢٦١)، «البيان» للعمراني (١٢/١٨١) .
إلا أن يكون الشيء الموجود في أرض الكفار -من حجرٍ، وحطبٍ وصيد برّي وبحري، مصنوعًا، أو صيدًا مقرطًا، أو موسومًا، أي: إلا أن يكون حجرًا مصنوعًا بنقر أو نقش، أو منحوتًا. والمقرط: من في أذنه قرط. قاله الشافعي -كما في «الروضة» -.