343

انجاد په جهاد کې د دروازو په اړه

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

پوهندوی

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

خپرندوی

دار الإمام مالك

د خپرونکي ځای

مؤسسة الريان

ژانرونه

فقه
وخرَّج الترمذي (١) عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «من انتهب؛ فليس منا» . قال فيه: حسنٌ صحيح.
وأما الضرب الثاني، وهو ما أُلْقي في أرض الكفار على حكم الأصل
قبل أن يحوزوه، أو يضعوا عليه يد التملك؛ فهذا الضَّرب: من رآه لواجده، وأنه ليس على حكم الغنائم؛ لأنه لم يكن مُلكًا للكفار قبل، فهو ظاهر، ولا يحتاج إلى تفصيل، ونحو ذلك هو المرويُّ عن الشافعي (٢) .
وأما بعض المالكية فقسموا ذلك على نوعين:

= وأخرجه الطيالسي (١١٩٥)، وعبد الرزاق (١٨٨٤١)، وابن ماجه (رقم ٣٩٣٨)، وابن حبان (٥١٦٩)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/٤٩)، و«المشكل» (١٣١٨)، والطبراني في «الكبير» (١٣٧١-١٣٨٠)، والحاكم (٢/١٣٤)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٤/٣٩١)، من حديث ثعلبة بن الحكم، قال: أصبنا غنمًا للعدو، فانتهبناها، فنصبنا قدورنا، فمرَّ النبي ﷺ بالقدور، فأمر بها فأكفئت، ثم قال: «إن النُّهبة؛ لا تَحلُّ»، وإسناده حسن.
(١) في «جامعه» في كتاب السير (باب ما جاء في كراهية النُّهبة) (رقم ١٦٠١) .
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس.
ورواه ابن ماجه (رقم ١٨٨٥) بلفظ: «لا شغار في الإسلام» .
ورواه أبو داود (رقم ٣٢٢٢) بلفظ: «لا عَقْر في الإسلام» .
ورواه النسائي في «المجتبى» (٤/١٦)، وعبد الرزاق (٦٦٩٠)، وابن أبي شيبة (٧/٥٧)، وأحمد (٣/١٤٠، ١٩٧)، وعبد بن حميد (١٢٥٣)، والطحاوي في «المشكل» (١٣١٦، ١٨٩٥)، وفي «الشرح» (٣/٤٩)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٣٠٩١، ٣٠٩٢، ٣٠٩٣، ٣٠٩٤)، والبزار (١٧٣٣- كشف الأستار)، وابن حبان (٣١٤٦)، والبيهقي (٤/٦٢)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٢١٢٤، ٢١٢٥، ٢١٢٦) . والروايات مطولة ومختصرة.
والحديث صحيح. انظر: «صحيح سنن الترمذي» .
(٢) انظر: «الأم» (٥/٦٤٨- ط. دار الوفاء)، «روضة الطالبين» (١٠/٢٦١)، «البيان» للعمراني (١٢/١٨١) .
إلا أن يكون الشيء الموجود في أرض الكفار -من حجرٍ، وحطبٍ وصيد برّي وبحري، مصنوعًا، أو صيدًا مقرطًا، أو موسومًا، أي: إلا أن يكون حجرًا مصنوعًا بنقر أو نقش، أو منحوتًا. والمقرط: من في أذنه قرط. قاله الشافعي -كما في «الروضة» -.

1 / 356